مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
749
معجم فقه الجواهر
ولعلّه لذا اقتصر غير من عرفت من أساطين الأصحاب على ذكر كيفيّة اليمين هنا بما هو كالصريح في أنّه كغيره من الدعاوى ، و [ أمّا الأعراب ، ف ] - في القواعد ومحكيّ المبسوط وغيره أنّه [ إن كان من أهله كلّف وإلّا قنع بما يعرف معه القصد ] . [ وهل ] يعتبر أن [ يذكر ] الحالف [ في اليمين أنّ النيّة نيّة المدّعي ] بكسر العين على معنى نيّته حين حرّر الدعوى ، أو فتحها على معنى الدعوى ؟ [ قيل : نعم ] وعن التحرير نسبته إلى قوم ، ولكن لم نعرف أحداً منهم . [ والأشبه ] بأصول المذهب وقواعده [ أنّه لا يجب ] كغيره من الأيمان . 42 / 262 - 265 2 - عددها في الجنايات : أ - القتل العمد : [ كمّيتها ( القسامة ) ] في قتل [ العمد خمسون يميناً ] فتوى ونصّاً مستفيضاً أو متواتراً ، كالمحكيّ من الإجماع المشعر بعدم الاعتداد بخلاف ابن حمزة حيث قال : إنّها خمس وعشرون في العمد ، إذا كان هناك شاهد واحد . وهو مع ندرته غير واضح الوجه . 42 / 243 - 244 ب - القتل الخطأ والشبيه بالعمد : كميّة القسامة [ في الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً ، ومن الأصحاب مَنْ سوّى بينهما ] وهو المفيد والديلمي والحلّي وغيرهم ، واختاره الفاضل وولده والشهيدان ، بل في الروضة نسبته إلى الشهرة ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وإن كنّا لم نتحقّقهما [ والتفصيل أظهر في المذهب ] وفاقاً للشيخ والقاضي والصهرشتي وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه ، كالشهيدين والمقداد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور ، كما اعترف به الفاضل ، بل عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ، بل عن الشيخ دعواه عليه صريحاً . 42 / 247 - 248 ج - الأعضاء والجوارح : [ قيل ] ( في قدر القسامة في الأعضاء والجوارح ) كما عن المفيد في محكيّ كتاب النساء وسلّار وابن إدريس : [ خمسون يميناً احتياطاً ] في الدماء [ إن كانت الجناية تبلغ الدية ] كالأنف والذكر [ وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً ] في العمد ، وفي الخطأ خمس وعشرون بناءً على القول بها فيه ، بل قيل : إنّه خيرة أكثر المتأخّرين ، لكنّهم لم يذكروا الخمس وعشرين في الخطأ ، وإنّما أطلقوا ذكر الخمسين ، وفي المسالك أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق ، بل عن غيرها أنّه المشهور ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، لكن قيل : يحتمل أن يريد منه أنَّ الثبوت بالخمسين مجمعٌ عليه . [ وقال آخرون ] وهم الشيخ وأتباعه : [ ستّ أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من ستّ في ما فيه دون الدية ] بل قيل : إنّه الأشهر ، بل في كشف اللثام وغيره أنّه المشهور ، بل عن الخلاف والمبسوط ظاهر الإجماع ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحاً ، وهو الحجّة ، فإن كان في العضو أقلّ من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على الأوّل إلى أن يبلغ خمس عشر الدية أو أقلّ ، ففيه يمين واحدة ، وكذا إن بلغ ثلث عشر الدية فإنّ فيه حينئذٍ يمينين ، وهكذا .